479

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وهو دور، إن عنى به كونهم مصيبين في كل الأمور، وإلا: فممنوع، ثم هو منقوض بإجماعهم على أخذ الجزية من المجوس، و(أن لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)، مع أن دليلهما ظني.
(ط) أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل أنه قاطع.
وأورد: بأنه إن عنى به قاطع المتن والدلالة، فممتنع، أو المتن فمسلم، لكنه لا يدل عليه، إذ خبر الواحد يقدم على عموم الكتاب.
(ي) كونه ﵇ خاتم الأنبياء يقتضي ذلكن وإلا: لجاز أن يتفقوا على الباطل، والكفر، فيحتاج إلى البعثة.
للمنكر:
قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: آية ١٨٨]، ﴿فإن تنازعتم﴾ [النساء: آية ٥٩] الآية، أوجب الرد إلى الكتاب والسنة، وهو يدل على عدم اعتبار الإجماع، وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقوله: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] تدل على عدم الحاجة إليه. وحديث معاذ، وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفار).

2 / 112