447

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.
قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.
ونقل الإمام عن الشافعي ﵁ مشعر بهذا، وهو خلاف نقل الجماعة عنه.
للمجوز:
أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.
واستدل على الوقوع.
بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة)، ونسخت آية الجلد بما ثبت في السنة: من الرجم للمحصن.
وأجيب:
بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: آية ٥]، فلو

2 / 80