412फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.وللإباحة(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.وأجيب:عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.مسألةيجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرهادليل الجمهورلنا:(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.2 / 45प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें