406

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.
وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.
أدلة القائلين بالتوقف
لنا:
أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.
فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.
قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.
أدلة
القائلين بالوجوب من
القرآن والسنة والإجماع والمعقول
للوجوب:
(أ) قوله تعالى: ﴿فليحذر﴾ [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.
(ب) ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: آية ١٥٨]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.
(ج) ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.

2 / 39