39फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकماهيته، فكأن الاشتراك واجبًا.وأجيب: بمنع المقدمتين، وسلمناهما، لكن جاز وضعه لأمر عام، مشترك بين الموجودات.مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهمللثاني: أن المخاطبة به عبث، أو تكليف ما لا يطاق، فوجب أن لا يكون.وأجيب: بمنع لزومهما إياها، ثم بمنع انتفائهما.-وأيضا- أنه يخل بالفهم التام، ويوقع في الجهل، فوجب أن لا يكون.وأجيب: بأنه لا يوجب العدم، كما في أسماء الأجناس والمشتقات.للثالث: أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، فكان ممكنًا.ولأن تعريف الشيء على سبيل الإجمال، قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم التفصيل، أو يكون ذكره مفسدة، والوضع يتبع الغرض فأمكن الوضع له.ولأن القبيلتين قد يضعان اللفظ لمعنيين، فحصل الاشتراك، من غير شعور بحصول مفاسده.وأما الوقوع: فالاستقراء يدل عليه، فإنا إذا سمعنا "القرء" "الجون": بقى الذهن مترددًا بين مفهوميهما.للرابع: أن التواطؤ والمجاز خير من الاشتراك، وكلما يظن أنه مشترك فيحتمل أن يكون حقيقة ومجازًا، أو متواطئًا وحينئذ لا يصار إلى الاشتراك.1 / 71प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें