386फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकالمفهومالمسألةمعنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.أو غيره إن دل بغيره:فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.أو لا يقصد: فإشارة[معنى المفهوم]:أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و(لحن الخطاب)، والشافعي ﵁ يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).2 / 19प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें