36

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا. (أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين. وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين. أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب. وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة. (أدلة المفصل) للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز. وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر. وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه. فصل التأكيد (لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر). وهو: لفظي بإعادة الأوّل. ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.

1 / 68