356

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وقال أكثر المعتزلة، والظاهرية، وبعض - منا - كالصيرفي، وأبي حامد المروروزي، وأبي إسحاق المروزي - في رواية - ومن الحنفية: بامتناعه مطلقا، إلا: في تأخير بيان النسخ.
وجوز الكرخي، وجمع في المجمل دون غيره.
البصري، والقفال، والدقاق، والمروزي، في أخرى - مطلقا، إلا: الإجمالي، فيما له ظاهر أريد خلافه، كبيان التخصيص، والنسخ، والاسم الشرعي، والنكرة إذا أريد بها معين.
وفيه نظر من حيث: إن إثبات أو نفي ما لا يتعرض له (اللفظ) لا نفيا ولا إثباتا، ليس خلاف الظاهر، والنكرة ليس فيها دلالة على التعين، لا أن فيها دلالة على عدم التعين، وخلاف الظاهر: إنما يلزم من الثاني، والإجمالي: (هو أن يقول): هذا العام مخصوص.
لنا:
(أ) ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ [القيامة: آية ١٩] وهو للتراخي.
فإن قلت: المراد منه، إظهاره وإشهاره، ولا نسلم أنه خلاف الظهار، إذ هو في اللغة: عبارة عنه.
ولو سلم، فعود الضمير إلى بعض القرآن تخصيص، خلاف الظاهر - أيضا -.

1 / 388