351फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकالاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.مسألة:الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.خلافا لبعض الشاذين.ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.لنا:أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".و"خذوا ... "و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.1 / 383प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें