351

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.
مسألة:
الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.
خلافا لبعض الشاذين.
ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.
لنا:
أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".
و"خذوا ... "
و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.

1 / 383