335फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوقال أبو عبد الله البصري: هو نفس العلم أو الظن، الحاصل من الدليل، فقال: إنه عبارة عن تبيين الشيء، فهو والبيان عنده (شيء) واحد.والأشبه: قول القاضي.ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح - لكل دليل، بل لما دل على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليهوالمفسر: كالمبين.أما النص، والظاهر، والمؤول، والمحكم، والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها.مسألة:الدليل: إما عقلي، ولا إجمال فيه، وإما شرعي: وهو إما أصل، أو مستنبط منه، وهو القياس، ولا إجمال فيه.والأصل: إما قول، أو فعل، والقول: إما مفرد أو مركب والمفرد:إما علم كـ (زيد)، المتردد بين شخصين سميا به.أو غير علم:ظاهر: حكم عليه بالإجمال:حال استعماله في موضوعه، كالمشترك والمتواطئ.أو في (بعض) موضوعه، كالعام إذ خص بمجهول: من صفة أو استثناء، أو1 / 367प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें