324फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوالدقاق.وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص، من غير سؤال، كقوله ﵇ "أي إهاب دبغ ... " الحديث.لنا:(أ) ظاهر العموم، وخصوص السبب لا يعارضه، لجواز التصريح به معه.(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض، وأنه خلاف الأصل.(ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كما في أكثر العمومات - لزم الترك بمقتضى الدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.لهم:(أ) لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره، ليساوي دلالة العام على مدلوله، واللازم باطل، فالملزوم مثله.(ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا.(ج) قياسه على غير المستقل، بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.(د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال، فكان غير جائز كالخاص.1 / 356प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें