29

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

لهم أن القتل قائم بالمقتول، وغيره قاتل، دونه. وأجيب: بمنعه، إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل، دونه. وقدح فيه: بأنه عين الأثر، وإلا لزم قدم الأثر، أو تقدم الأثر أو تقدم النسبة على المنتسبين، أو التسلسل. وأجيب: بمنع لزوم التسلسل، لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، وهو لا يستدعي تعلقًا آخر، ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية. سلمناه: لكنه معارض بما أن العلم بمغايرتهما ضروري، إذ التأثير: نسبة وصفة للمؤثر، دون الأثر. والأثر: جوهر وجسم وعرض، دونه لأنه معلل بالتأثير. وأيضًا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع، مشتقة مع امتناع القيام به. وأجيب: بأنه حائد عن صورة النزاع، إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير. مسألة المشتق لا يدل على الخصوصية لا لصحة: الأسود جسم، إذ يصح: الإنسان حيوان، مع دلالته عليه تضمنًا، لأن معناه أن أمرًا ما له المشتق منه، لكونه قدرًا مشتركًا في موارد استعماله، وأعم من غيره.

1 / 61