282

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य
ममलूक
وعن (ج) أنه منقدح، ويندفع هو والأول: لو قيل: (ما يدخل في الكلام ...) إلى آخره.
مسألة:
يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة.
خلافا لابن عباس.
واستبعد: فحمل على ما إذا نوى متصلا، ثم أظهره ولو بعد مدة، فإنه يدين بينه وبين الله تعالى، وهو (مذهب) بعض المالكية.
وقيل: بقوله ظاهرا.
وقيل: يجوز في كتاب الله خاصة، لأنه أزلي، فلا يتصور فيه التقدم والتأخر، وإنما هو في الأصول، فلا يضر.
وعن عطاء بن أبي رباح: أنه يجوز في المجلس.
لنا:
(أ) الإجماع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له، ولو صح الاستثناء منفصلا

1 / 314