277

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य
ममलूक
والمسلم للجنس مجازا.
وأجيب: بمنعه، إذ الدلالة للمجموع، ولم يعقل منها معنى أصلا، بخلاف المتصلة، فإنه يعقل منها الإخراج لفظا، أو معنى.
للإمام:
أنه كان متناولا له حقيقة، ولم يدل سوى عدم الاقتصار، فهو مجاز من هذا (الوجه).
وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم، وإن أراد أن فيه التجوز دون تناوله الباقي - فممنوع -.
تنبيه:
أدلة من قال بالانفصال ومناقشته
إذا قال الله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: آية ٥] فقال الرسول عقيبه، إلا فلانا:
فهو منفصل للتعدد، ولأنه كالجزء، فلا يفرد، فلا يقبل، فإن قبل فلا أقل من أن يقبل منفصلا.
وقيل: متصل لاتحاد الشارع، وإنما الرسول مبلغ.
مسألة:
يجوز التمسك بالعام المخصوص.

1 / 309