27

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

مسألة يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا. وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه. الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو. وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا. - وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله. وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم. وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما. وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف. النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي. وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال. قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه. وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت. ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة. وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.

1 / 59