265फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوأجيب:بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الاجتهاد، فلعله قال اجتهادًا.وقوله ﵇: "قضيت بالشفعة للجار" يعم ظاهرًا، ويحتمل أن يكون في جار معين، واللام للعهد، ويقل هذا الاحتمال عند سماعه شفاها، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرًا.وقوله: "قضى رسول الله ﷺ بأن الشفعة للجار" وقوله ﵇: "قضيت بأن الشفعة للجار" أظهر في العموم من المتقدمين، لظهور بيان شرعية الحكم.مسألة:لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، إلا: لمنفصل لأنه إن لم يقع إلا: على وجه واحد كقوله: (صلى داخل الكعبة) فظاهر.1 / 297प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें