20फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकيجاب به حالة الجمع فقط، كالجنس بالنسبة إلى أنواعه - أو بالخصوصية فقط، وهو الذي يجاب به حالة الإفراد فقط، كالحد بالنسبة إلى محدود.أو بهها، وهو الذي يجاب به فيهما معًا، كالنوع بالنسبة إلى أفراده.أو جزؤها - وهو الذاتي:وهو إتمام المشترك وهو الجنس قريبًا كان أو بعيدًا.أو تمام المميز، وهو الفصل القريب.وإن لم يكن تمام المشترك، كان بعضًا منه مساويًا له، دفعًا لتسلسل فكان فصلًا بعيدًا، لتميزه الماهية عن شيء ما في ذاته.ولو فسر الفصل: بكمال المميز، لم يكن حصر الجزء في الجنس، والفصل، لإمكان جزء ليس كذلك، كفصل الجنس.ومن لم يحصره فيهما، فعنده منحصر في الجنس والفصل وجنسهما وفصلهما.والأجناس: تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه، وهو جنس الأجناس.1 / 52प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें