197

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

و-أيضًا- لو كان له أضداد فإما بأن يكون نهيًا عن واحد منها بعينه، أو لا بعينه، وهما ظاهرًا الفساد، أو عنها بأسرها، وهو - أيضًا- فاسد، وإلا: لزم أن لا يعصى إذا فعل الضد الواحد المتضمن لترك المأمور به.
وأجيب:
بمنع ذهوله عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة، ونحن لا نجعله نهيًا عن أضداده على التفصيل.
وعن الثاني: أنه لا يقتضي نفي المباح باعتبار ذاته، وباعتبار غيره لا يضر كما سبق.
وعن الثالث: أنه نهي عنها باعتبار كل واحد منها، لا باعتبار المجموع، فلم يرد ما ذكرتم.
مسألة
"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين"
إذا اختلف معنى الأمرين: وجبا متفرقين، إن لم يصح اجتماعهما عقلًا، أو شرعًا.
وإن صح جاز الأمران، إلا: لمنفصل، وإلا: فإن صح فيه الزيادة، والثاني غير معطوف، ومعرف بلام الجنس، والعادة غير مانعة من الزيادة "كاسقني اسقني" فهو غير الأوّل وهو قول عبد الجبار.
وقيل: تأكيد للأوّل، وهو قول الصيرفي.
وقال البصري: الوقف.

1 / 229