168

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

فلولا أن الأمر للوجوب، لما صح ذلك، إذ الصلاة عذر في ترك كلام لا يجب، فهو إذا ذم، أو سؤال عن عذر يسوغ ترك واجب، وعلى التقديرين يفيد الوجوب، ويجوز التمسك بخبر الواحد، لما سبق، ولكونه وسيلة إلى العمل. وإحالة الوجوب إلى قرينة التعظيم: يقتضي وجوب كل أمر لله ورسوله، وإلى قرينة قوله: ﴿لما يحييكم﴾ [الأنفال: آية ٢٤] أيضًا كذلك وإن كان ذلك لازمًا لكل أوامره، وإلا: كان للمدعي أن يقول: الوجوب بشرط، ولم أعلم تحققه. وأيضًا قوله ﷺ: "لولا أن أشق ... " الحديث. وهي لانتفاء الشيء لوجود غيره، والسواك مندوب مع وجود المشقة. فلا يكون المندوب مأمورًا به.

1 / 200