165

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ولأن تارك المأمور به عاص نقلًا - وهو ظاهر - واستعمالًا لقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣]، وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر فيهم، ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ [التحريم: آية ٦]، وهو محمول على الماضي، لئلا يلزم التكرار في قوله: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾، ﴿ولا أعصي لك أمرًا﴾ [الكهف: آية ٦٩] واشتقاقًا: لأن تركيبه يدل على الامتناع، قال ﵇: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا". أي: لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمي به، لأنه يمتنع بها، وكذا الجماعة: يقال: شققت عصا المسلمين، وهذا كلام يستعصي على الحفظ، وحطب يستعصي على الكسر، والعاصي يستحق النار بالنص. فإن قلت: لو صحَّ ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر: إلى إيجاب وندب، وآية العقاب

1 / 197