138

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

عندنا خلافًا للمعتزلة، وبعض فقهاء الخنفية. والكرامية، والخوارج، والتناسخية. والبراهمة، والثنوية، ثم اختلفوا.
فالأوائل: من غير صفة، والأكثر: بصفة، وقيل: بصفة في القبيح فقط.
واتفقوا على أن: منه ما يعلم ضرورة، كحسن الصدق النافع، والكذب الضار، ونظرًا: كحسن الصدق الضار، أو قبحه، أو قبح الكذب النافع، أو حسنه، فإنه يختلف باختلاف المضرة والنفع.
ومنه ما يُعلم بواسطة الشرع: كقبح صوم يوم العيد إذ لولاه لما عرف.
لنا: أن فعل المكلف اضطراري، إن لم يتمكن من تركه، أو تمكن منه لكنه يجب لمرجح

1 / 170