119

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الإيجاب.
ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه.
فصل في المحظور
تعريفه لغة وشرعًا
- وهو الممنوع
- وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعًا، من حيث هو فعل) وتقييده بـ (بعض الوجوه) يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير.
وأسماؤه: المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه).
وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله).
وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات. والمحرم، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه.

1 / 151