176

Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It

استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها

शैलियों

وهذا الاستنباط مأثور عن الحسن بن علي ﵄، فقد روى الطبري بسنده عن الحسن ﵁ أنه قال: من يشفع شفاعة حسنة كان له أجران، وإن لم يُشفّع لأن الله يقول: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾، ولم يقل: من يُشفّع. (^١)
وممن قال بهذا الاستنباط وأيده من المفسرين: النحاس، والرازي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي، وغيرهم. (^٢)
وبهذا يكون استنباط السمعاني موافقًا لنصوص القرآن والسنة، فيكون الاستنباط صحيحًا، والله أعلم.
حجية الإجماع.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء ١١٥]
• قال السمعاني ﵀: " واستدل أهل العلم (^٣) بهذه الآية على أن الإجماع حجة". (^٤)
الدراسة:
استنبط السمعاني من هذه الآية استنباطًا أصوليًا بدلالة الاقتران، وذلك بالقول بأن الإجماع حجّة (^٥)، ووجه استنباطه أنه لما كانت مشاقة الرسول محرمة

(^١) انظر: جامع البيان (٧/ ٢٦٩).
(^٢) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٤٥)، ومفاتيح الغيب (١٠/ ١٦٤)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٣٦٨)، والدر المنثور (٤/ ٥٥٤)
(^٣) نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٩)، والمستصفى (١/ ١٣٨).
(^٤) تفسير السمعاني (١/ ٤٧٩).
(^٥) وقد ذكر السمعاني هذا القول مفصلا في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه (١/ ٤٦٤).

1 / 176