218

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

प्रकाशक

المطبعة السلفية ومكتبتها

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (^١) وثلاثة أرباعه بهما (^٢)،
فإن تفاوتا فبأكثرهما

(^١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(^٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.

1 / 220