175

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

प्रकाशक

المطبعة السلفية ومكتبتها

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة (^١)، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة،
وإن وقعتا معًا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة

(^١) (إلا لحاجة) إذا كان البلد كبيرًا ويتعذر على أهله كبغداد ونحوه، وهذا قول عطاء، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا تجوز في بلد واحد في اممئر من موضع واحد وعن أحمد مثل ذلك لأن النبي ﷺ لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، وقد ثبت أن عليًا كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفاء الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم.

1 / 177