166

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

प्रकाशक

المطبعة السلفية ومكتبتها

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

(فصل) من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين (^١) إذا فارق عامر
قريته أو

(^١) (قصر رباعية ركعتين) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن علي وابن عباس وبه قال الأوزاعى والشافعى، وعن ابن مسعود: لا تقصر إلا بحج أو جهاد لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، ولنا قوله "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" قالت عائشة "إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه.

1 / 168