Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
83

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

शैलियों

التقاء الختانين قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والتقاء الختانين]. هذا الموجب الثاني للغسل، فالتقاء الختانين: ختان الرجل وختان المرأة، والختان هو الجلدة التي تبقى بعد القص، وختان المرأة كذلك أيضًا لحمة في أعلى الفرج يقطع منها الختان، ولا يلتقي الختانان إلا إذا غيب الحشفة في الفرج، فإذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل؛ لأنه حينئذ يلتقي ختانه بختانها. والمراد هنا: التقاؤهما ولو لم يحصل مماسة، لكن لا يلتقيان إلا إذا غيب الحشفة، وأما إذا وضع الختان على الختان ولم يغيب الحشفة فهذا لا يسمى التقاء، ولا يوجب الغسل، فإذا وضع رأس ذكره على الفرج لا يسمى التقاء؛ لأن الالتقاء لا يكون إلا إذا غيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر، فإذا غيب الحشفة فقد التقى الختان بالختان؛ لأن ختان المرأة لحمة في أعلى الفرج، ولا يحصل الالتقاء إلا إذا غيب الحشفة فيه. ذكر هنا بعض موجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات كالحيض والنفاس مثلًا بالنسبة للمرأة، فهما من موجبات الغسل، والموت أيضًا، فإذا مات المرء يجب تغسيله، فهذه ما ذكرها، وإسلام الكافر فيه خلاف أيضًا بين أهل العلم، والصواب أن الإسلام يستحب له الغسل ولا يجب؛ لأنه أسلم جمع غفير يوم الفتح ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل، وأمر قيس بن محصن بالغسل فدل على أن الأمر للاستحباب.

4 / 12