Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi
شرح عمدة الفقه - الراجحي
शैलियों
الناقض السابع: أكل لحوم الإبل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأكل لحوم الإبل؛ لما روي عن النبي ﷺ قيل له: (أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضئوا منها، قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)].
الناقض السابع: أكل لحم الإبل، فهو من نواقض الوضوء؛ لما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)، وسئل النبي ﷺ: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم، قيل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم).
قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان: حديث جابر، وحديث سمرة.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي ﷺ عدم الوضوء مما مست النار)، فقالوا: إن هذا الحديث منسوخ فيشمل لحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل مستثنى؛ لأن فيه أدلة خاصة، وقد كان الناس في أول الإسلام يتوضئون من أكل ما مسته النار، فإذا أكل أحدهم طعامًا أو شرب مرقًا، أو شرب قهوة مستها النار فإنه يتوضأ، ثم نسخ هذا الحكم حديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي ﷺ عدم الوضوء مما مست النار).
وأما لحم الإبل فله أدلة خاصة فيه، فهو ينقض الوضوء حتى لو لم تمسه النار؛ لحديث: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)، كما أنها لا تصح الصلاة في مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم.
قال بعض أهل العلم: الحكمة في ذلك ما فيها من الشيطنة، حيث إنها خلقت من الجن، والجن خلقوا من النار والنار تطفأ بالماء، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
فالمقصود أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب.
واختلف العلماء هل ينقض الوضوء جميع أجزاء الإبل أم اللحم الأحمر فقط؟ فقال بعض العلماء وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر، وأما لو أكل عصبًا أو أكل كبدًا أو عظمًا أو لحم الرأس فلا ينقض، والصواب أنه عام؛ لأن الله تعالى لما حرم الخنزير قال: ﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ [البقرة:١٧٣]، ومعلوم أن الخنزير حرام بجميع أجزائه: شحمه ولحمه.
وأما إذا شرب المرق فلا ينقض الوضوء، أو شرب لبن، الإبل فلا ينقض الوضوء؛ لأن ذلك لا يسمى لحمًا.
قال المؤلف ﵀: [وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي ﷺ قيل له (أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضئوا منها، قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ).
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما].
يعني: يبني على اليقين، فإذا تيقن أنه متوضئ وأنه على طهارة، ولكن شك هل خرج منه ريح أو ما خرج، فإنه يبني على اليقين وهو أنه متوضئ.
وكذلك بالعكس إذا كان متيقنًا أنه أحدث، لكن لما جاء وقت الصلاة شك هل هو عندما أحدث توضأ أو لم يتوضأ؟ فهنا يبني على اليقين أنه محدث، فيتوضأ.
4 / 9