Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi
شرح عمدة الفقه - الراجحي
शैलियों
جواز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم].
كذلك المتوضئ له أن يأتم بالمتيمم، ويجوز أن يكون الإمام المتيمم والمأموم المتوضئ، ولا حرج في ذلك؛ لأن التيمم طهارة كاملة.
وقوله: والمفترض بالمتنفل.
كذلك المفترض له أن يكون مأمومًا والإمام يصلي نافلة، كما ثبت أن معاذ بن جبل ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة فيصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة.
وكما ثبت: أن النبي ﷺ في صلاة الخوف صلى بأصحابه الفريضة، ثم جاءت طائفة أخرى وصلى بهم، فكانت له نافلة ولهم فريضة.
وكما ثبت في حجة الوداع: أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم النحر في مكة عندما أدركته الصلاة وهو يطوف طواف الإفاضة، ثم لما رجع وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، فكانت له نافلة ولهم فريضة.
قوله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم؛ لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء؛ ولأن عمرو بن العاص ﵁ صلى بأصحابه في غزوة من الغزوات وهو متيمم، وأخبر النبي ﷺ بذلك فلم ينكر عليه، وقال له النبي ﷺ: (صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله! ذكرت قول الله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء:٢٩]، فخفت إن اغتسلت هلكت، فأقره النبي ﷺ على ذلك).
وأما ائتمام المتنفل بالمفترض فلا يوجد إشكال، كأن تكون أنت صليت جماعة في مسجد ثم جئت إلى المسجد الآخر وهم يصلون نفس الصلاة فصل معهم وتكون لك نافلة، ولهم فريضة.
والمذهب أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل، لكن الصواب الجواز؛ لقصة معاذ.
11 / 6