٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - حكم القضاء.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء (١).
القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب (٢).
القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه (٣).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الواجبات الشرعية.
٢ - أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.
المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية:
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.
٢ - أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.
٣ - أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.