64

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

٢ - الإجزاء عند القائلين بعدم الرجوع إلى الأصل. المطلب الأول: الإجزاء عند القائلين بلزوم الرجوع إلى الأصل: من قال بلزوم الرجوع إلى الأصل فلا إشكال عندهم في الإجزاء؛ لأن الأصل صار هو الواجب فلا يكون غير مجزئ. المطلب الثاني: الإجزاء عند القائلين بعدم لزوم الرجوع إلى الأصل: اختلف القائلون بعدم الرجوع إلى الأصل في إجزاء الأصل فيما لو حصل الرجوع إليه على قولين: القول الأول: أنه يجزئ (١)؛ لأن شرعية البدل للعجز عن الأصل، فإذا وجد الأصل زالت الحاجة إلى البدل، فيجزئ كتصرف الموكل فيما جعله للوكيل. القول الثاني: أنه لا يجزئ (٢)؛ لأن البدل بالانتقال إليه صار أصلًا، فلا يجزئ غيره مع القدرة عليه. والأظهر -واللَّه أعلم- هو الإجزاء؛ لأن البدل شرع عند العجز عن الأصل تخفيفًا على المكلف، فإذا اختار العدول عن التخفيف إلى الأصل كان له ذلك. * * * القاعدة السابعة عشرة إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور.

(١) القواعد (١/ ١٢٣) والمبدع (٣/ ١٧٨). (٢) القواعد (١/ ١٢٣) والإنصاف مع الشرح (٨/ ٤٠٣).

1 / 65