233

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه (١).
القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما (٢).
وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد (٣).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.
٢ - استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.
٣ - جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.

(١) القواعد (٢/ ٥٦) والشرح مع المغني (٢٤/ ٣٣٧).
(٢) القواعد (٢/ ٥٧) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٥٩ و٦٠).
(٣) القواعد (٢/ ٥٩) والمبدع (٢/ ٤٢٦).

1 / 234