223

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.
القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.
المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع:
وفيه فرعان:
١ - إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.
٢ - إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.
الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه:
وتحته أمران:
١ - مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
٢ - حكم الاستنابة في هذا التصرف.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك:
١ - تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.
٢ - تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.
الأمر الثاني: حكم الاستنابة.
إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.
الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه:
وفيه أمران:
١ - مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
٢ - حكم الاستنابة.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك:

1 / 224