209

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - نفوذ التصرف. الموضع الأول: توضيح القاعدة: المراد بهذه القاعدة: من تصرف في شيء وهو يظن أنه لا يملك التصرف فيه، ثم تبين بعد التصرف أن ما تصرف فيه كان وقت التصرف فيه يملك التصرف فيه. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من باع ملك غيره، ثم تبين بعد عقد البيع أن ما باعه كان قد وهب له قبل أن يبيعه. ٢ - من باع ملك مورثه يظنه حيًّا ثم تبين أنه قد مات قبل عقد البيع وأنه قد ورث ما باعه قبل بيعه. ٣ - من واجه زوجته بالطلاق، يظنها أجنبية. الموضع الثالث: نفوذ التصرف: اختلف في نفوذ هذا التصرف على قولين: القول الأول: أنه ينفذ (١) بناء على أن العبرة بالواقع ونفس الأمر، لا بما في اعتقاد المكلف، والواقع أن ما تصرف فيه يملك التصرف فيه، فينفذ. القول الثاني: أنه لا ينفذ (٢) عملًا بالنية؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٣). * * *

(١) القواعد (١/ ٥٢٢) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٦٠). (٢) القواعد (١/ ٥٢٢) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٦٠). (٣) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي رقم ١.

1 / 210