القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق بها. ولم يعد بعود ملكها إلى من زال عنه (١).
القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقًا لازمًا لم يختص تعلقه بملك دون ملك (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من أجر دارًا فاستولى عليها الكفار، ثم استعادها المسلمون وردوها إلى صاحبها بعد أن أخذ المستأجر قسط باقي المدة من الأجرة.
٢ - من أعار شيئًا فزال ملكه عنه ثم عاد إليه.
٣ - من أوصى بشيء فزال ملكه عنه بغصب أو سرقة ثم عاد ملكه إليه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من رهن عينًا رهنًا لازمًا فخرجت عن ملكه ثم عادت إليه.
٢ - رجوع الزوج بنصف الصداق المعين إذا خرج عن ملك الزوجة ثم عاد.