143

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

प्रकाशक

دار القلم

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

أَجْنَبِي لم يضمن، فَلَو فرغ من ذَلِك وَلم يستردها يضمن، إِذْ يجب عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَاد لِأَن الْإِيدَاع عقد غير لَازم فَكَانَ لدوامه حكم الِابْتِدَاء. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ، صفحة / ١٤٩ - ١٥٠) .

1 / 190