14

Explanation of Ibn Abbas's Hadith on Obligations

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

शैलियों

٥- أصحاب الثلث وهما اثنان: أ - الأم وتستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة مطلقا، وعدم كون المسألة إحدى الغراوين. ب - الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط وهي: وجود المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. ٦ - أصحاب السدس وهم سبعة: أ - الأم وتستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. ب- الأب ويستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. ج- الجد ويستحقه بشرطين وهما: عدم الأب، ووجود الفرع الوارث. د- بنت الابن فأكثر وتستحقه بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت أو بنت ابن أعلى منها فإنها لا تستحق السدس إلا معها تكملة للثلثين. هـ- الأخت لأب فأكثر وتستحقه بشرطين وهما: عدم المعصب، وكونها مع أخت شقيقة مستحقة للنصف فرضا. وولد الأم وهو الأخ لأم أو الأخت لأم ويستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. ز- الجدة وتستحقه بشرط واحد وهو: عدم الأم. وأما ثلث الباقي فتستحقه الأم في المسألتين الغراوين وهما: زوج، وأم، وأب، أو زوجة، وأم، وأب.
* وأما القسم الثاني فهو الإرث بالتعصيب والتعصيب ينقسم إلى قسمين:

1 / 106