Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
शैलियों
لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر». متفق عليه (١).
ولكن لا يجوز لأحد أن يداوم على تأخيرها إلى آخر وقتها، لقوله ﷺ: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين، يدع العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان - أو على قرن الشيطان - قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلًا» (٢).
ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو، قال ﷺ: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» (٣).
وبعد ذلك، إلى الغروب وقت ضرورة، أي من اضطر إلى تأخيرها إلى ذلك الوقت جاز له تأخيرها، كالحائض تطهر، والمجروح يشق عليه أن يصلي قبل الاصفرار، وهكذا.
ومن أخّرها عمدًا، فقال بعضهم: يأثم.
وقال البعض الآخر: لا يأثم، ولكنه فعلٌ مكروهٌ، وهذا الظاهر، لقوله ﷺ: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (٤).
قال المؤلف ﵀: (وأولُ وَقْتِ المغْرِبِ غُرُوبُ الشمسِ، وآخرهُ ذهابُ الشَّفَقِ الأحْمَرِ)
يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس، أي باختفاء قرص الشمس، وهذا محل إجماع (٥)، والأحاديث تدلّ عليه.
وأما آخره فدليله حديث عبد الله بن عمرو، قال ﷺ: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» (٦).
_________
(١) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) أخرجه مسلم (٦٢٢) عن أنس ﵁.
(٣) أخرجه مسلم (٦١٢) عن عبد الله بن عمرو ﵁.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر «الإجماع» (ص ٣٨) لابن المنذر.
(٦) أخرجه مسلم (٦١٢).
1 / 64