98

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

प्रकाशक

مكتبة العلوم السلفية

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

प्रकाशक स्थान

إب

शैलियों

المهذب" (٦/ ٣٥٥). مسألة: من أدركه الفجر وهو جُنُب، فهل يصح صومه؟ ذهب الجمهور إلى صحة صومه؛ لحديث عائشة، وأم سلمة ﵄، أن النبي ﷺ كان يصبح جُنُبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. (^١) وقد كان هناك خلاف في زمن التابعين، ثم استقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك النووي، وسبب الخلاف هو حديث أبي هريرة ﵁، في "الصحيحين" (^٢) أنه كان يفتي يقول: «من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له». وجاء عند النسائي (^٣)، وغيره أنه رفعه إلى النبي ﷺ، ودخل عليه عبدالرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة، وأم سلمة ﵄، فأخبره بحديثهما، فقال أبو هريرة ﵁: أهما قالتاه لك؟! قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي ﷺ، وإنما سمعه من الفضل بن عباس، ورجع عن فُتْياه. وأما حديث الفضل بن عباس: فمنهم من حمله على أن الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد. قال الحافظ ﵀: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر

(^١) أخرجه البخاري (١٩٣١) (١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩). (^٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٥)، ومسلم برقم (١١٠٩). (^٣) انظر "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).

1 / 98