Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
30

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

प्रकाशक

مكتبة العلوم السلفية

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

प्रकाशक स्थान

إب

शैलियों

غروب الشمس؛ فإنه لم يصمه كما أمر؛ لأنه لم يَنْو في شيء منه صومًا، ولم يتعمد ترك النية، فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نَصٌّ ولا إجماع، ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهما، وإنما أمر بصيام ذلك اليوم، لا بصوم غيره مكانه، فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: أمر الله بصيام شهر كامل فعليه أن يقضي يومًا مكانه، والله أعلم. انظر "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٠٦)، "المحلى" (٧٢٩). مسألة: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضان، ثم جاءهم الخبر بأن هلال شوال قد استهل ليلًا؟ قال ابن عبد البر ﵀ في "التمهيد" (٧/ ١٦١): وأجمع العلماء على أنه إن ثبت أنَّ الهلال من شوال رُئِيَ بموضع استهلاله ليلًا، وكان ثبوت ذلك، وقد مضى من النهار بعضه أنَّ الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثَّبت في ذلك؛ فإنْ كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطروا، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذٍ ... ثم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وأشهرها: ١ - قول مالك، وأبي حنيفة: أنه لا تُصَلَّى صلاة العيد في غير يوم العيد لا فطر ولا أضحى. ٢ - قول الثوري: يخرجون في الفطر من الغد.

1 / 30