المفطِر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في "صحيح مسلم"، أن النبي ﷺ قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي:
١) أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»، فالصحيح فيه أنه من قول عبدالرحمن بن عوف وليس مرفوعًا، رجح ذلك أبو زُرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٩)، والدارقطني في "العلل" (٤/ ٣٨٣)، وأشار إليه النسائي.
قال البيهقي ﵀ في "الكبرى" (٤/ ٢٨٣): وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. اهـ
قلتُ: والموقوف على عبدالرحمن بن عوف لا يصح أيضًا؛ فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه، وقد نص أئمة العلل على أنه لم يسمع منه.
٢) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤].
معناها: أو على سفر، فأراد الفطر فله الفطر، وعليه عدة من أيام أخر، وقلنا ذلك؛ جمعًا بين الآية وبين الأحاديث.
٣) حديث: «ليس من البر الصيام في السفر»، هذا الحديث قد خرج على حالة