101

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

प्रकाशक

مكتبة العلوم السلفية

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

प्रकाशक स्थान

إب

शैलियों

مالك، وأبو سعيد، وأم سلمة (^١)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي. واستدلوا بما يلي: ١ - حديث ابن عباس ﵄، الذي في "البخاري" (١٩٣٨) أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وفي رواية: احتجم وهو صائم. ٢ - ما أخرجه البخاري (١٩٤٠) عن ثابت البُناني، قال: سُئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف. ولفظُه عند أبي داود (٢٣٧٥) قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. ٣ - أخرج أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجلٍ من الصحابة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه. ٤ - ما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٣٧)، وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ﵀، قال: رخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم. وإسناده قابل للصحة؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، وقد رجح وقفه أبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، وابن خزيمة وغيرهم.

(^١) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢١٤) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣)، وفي إسناده قيس مولى أم سلمة، قال الحافظ في "الفتح" (١٩٢٨): مجهول حال.

1 / 101