287

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

प्रकाशक

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

शैलियों

وعن عمرو بن معاذ الأشهلي، عن جدته أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "يا نساء المسلمات، لا تحتقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق". (١) الكراع: من الإنسان ومن الدواب وسائر المواشي: ما دون الكعب.
وفي هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره، وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه، لأن من ندب إلى أن تهدي إليه وتصله، فقد منعت من أذاه وأمرت ببره. (٢)
وعن أبي ذر ﵁ قال: إن خليلي ﷺ أوصاني: "إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف". (٣)
عدم أذيته: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره". (٤)
وعن جحيفة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يشكو جاره فقال: "اطرح متاعك على الطريق فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس، قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني قال "قد لعنك الله قبل الناس، قال فإني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي ﷺ فقال له: "ارفع متاعك فقد كفيت" (٥) وعن أبي عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: "وما من جار يظلم جاره ويقهره، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله فقد هلك". (٦)
لا يمنعه من غرز الخشبة في جداره: عن أبي هريرة ﵁ أن رسولا الله ﷺ قال: "لا

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٢) والموطأ صـ ٧٠٩، والإمام أحمد (٤/ ٦٤)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب (٩٠).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٥).
(٤) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٣٤)، والحاكم في (المستدرك) (٤/ ١٦٥) وبنحوه في الأدب المفرد (١٢٥) قال عنه الشيخ الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب (٢٥٥٨).
(٦) الأدب المفرد (١٢٧)، وصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (٩٤).

1 / 287