موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
प्रकाशक
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
शैलियों
بعدم محبة النبي ﷺ، فقد أوجب الله محبة نبيه في كتابه العزيز، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤]. وقال ﷺ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (١). وقال ﷺ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ" (٢).
٣ - طاعته ﷺ وامتثال أمره: طاعته ﷺ واجبة بكتاب الله ﷿، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠].
قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ﷺ، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به والمعاندين له، وأن لا يتركوا طاعته ﷺ، بل امتثلوا أمره، واتركوا زواجره بعدما علمتم ما دعاكم إليه من الحق، قال ﷺ: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله، ومن يأبى، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى" (٣).
وقال ﷺ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ويقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" (٤).
ومما يدل على عظم شأن طاعته أن الله تعالى قرن طاعته سبحانه بطاعة نبيه فقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]. وقال ﷺ: "من أطاعني فقد أطاع الله
(١) البخاري (١٥). (٢) البخاري (١٦). (٣) البخاري (٧٢٨٠). (٤) أحمد ٤/ ١٣٠، وأبو داود (٤٦٠٤) بسند صحيح، وصححه الألباني في الجامع الصغير (٤٤٠٨).
1 / 166