Encyclopedia of Specialized Qur'anic Studies
الموسوعة القرآنية المتخصصة
प्रकाशक
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
(٤٠) هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: الحج، ب: وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله حديث/ ١٦٤٣ ومسلم فى صحيحه: ك: الحج، ب: بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به حديث/ ١٢٧٧. (٤١) الظاهرية: هم أصحاب المذهب الظاهرى الذى أسسه داود بن على الأصبهانى ﵀ (ت ٢٧٠ هـ) الذى عرف بالظاهرى لانتحاله القول بظاهر الشريعة، فالمذهب الظاهرى يقرر أن المصدر الفقهى هو النصوص، فلا رأى فى حكم من أحكام الشرع، وقد نفى المعتنقون لهذا المذهب الرأى بكل أنواعه، فلم يأخذوا بالقياس ولا بالاستحسان، ولا بالمصالح المرسلة ولا الذرائع، بل يأخذون بالنصوص وحدها، وإذا لم يكن النص أخذوا بحكم الاستصحاب، الذى هو الإباحة الأصلية الثابتة بقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا البقرة/ ٢٩، ومن فرسان هذا المذهب كذلك: على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ) رحمه الله تعالى، راجع فى ذلك: (تاريخ المذاهب الإسلامية) للإمام محمد أبى زهرة، طبع: دار الفكر العربى، بدون تاريخ: ص ٥٤٤. (٤٢) الإتقان: (١/ ٩٤). (٤٣) فى المستدرك: (دار الباز للنشر والتوزيع- بدون تاريخ) ك: التفسير، ب: تفسير سورة الطلاق (٢/ ٤٩٢) وأقره الذهبى على تصحيحه فى التلخيص.
1 / 48