Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
91

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

प्रकाशन वर्ष

وهي منشورة أيضا بالشاملة

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلًا فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك: فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣). وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (^٤). وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٥)، وهو اختيار ابن حزم (^٦).

(^١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١). (^٢) أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و(٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و(٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨). (^٣) إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨). (^٤) قال في منار السبيل (١/ ١٥): " ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ماليس مباحًا كمغصوب ونحوه ". اهـ (^٥) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اهـ وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠). (^٦) المحلى (١/ ٢٠٨).

1 / 95