118

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

प्रकाशन वर्ष

وهي منشورة أيضا بالشاملة

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

(٢٢) وقال ابن المنذر: احتج إسحاق بحديث روي عن الزبير بن العوام، قال إسحاق: أنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير،
عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فأتى المهراس، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله ﷺ أن يشرب منه، فوجد له ريحًا، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله ﷺ، وكان الذي أدمى وجه رسول الله ﷺ يومئذ عتبة بن أبي وقاص.
قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي ﷺ الدم به (^١).
[إسناده صحيح]
وإذا ثبت أنه ليس بنجس، فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما كما تبين في الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء، والله أعلم.

= الأولى: كونه مرسلًا.
الثانية: فيه رجل مبهم، ومع ذلك اختلف فيه على ابن إسحاق.
قال البيهقي: هكذا رواه يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، وهو إسناد موصول. اهـ كلام البيهقي.
(^١) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٦٠).

1 / 124