105

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

प्रकाशन वर्ष

وهي منشورة أيضا بالشاملة

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
تمهيد: هل يشمل التغير بغير ممازح اللون والطعم؟
اختلف الفقهاء ﵏، هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف الماء من طعم ولون ورائحة أو يشمل التغير بالرائحة فقط .. على قولين.
القول الأول:
قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط؛ لأن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة.
وقد اختار هذا القول أكثر المالكية (^١)، واختاره الماوردي (^٢) وابن الصلاح من الشافعية (^٣)، وظاهر عبارة صاحب المهذب (^٤)، ومفهوم عبارة الشافعي في

(^١) الإكليل شرح مختصر خليل (١/ ٦).
(^٢) الحاوي الكبير (١/ ٥٣) قال ﵀: إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال:
الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز لأنه تغير عن مخالطة.
الثانية: وحال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز لأنه تغير عن مجاورة.
الثالثة: وحال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح ففيه لأصحابنا وجهان.
(^٣) نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (١/ ١٥٤) قوله: "وعندي أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه ".
(^٤) قال ﵀ (١/ ١٥٤): وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب =

1 / 111