Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
प्रकाशक
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
संस्करण
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
علي وابن عباس وجابر ﵃. وهو قول الحسن وابن سيرين (١)
مج ج ٨ ص ٣٠٧. شرح ج ١٣ ص ١٢١.
باب في الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح
مسألة (٧٧٧) مذهب الجماهير من العلماء عدم استحباب الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح، بل لا يذكر إلا الله تعالى. وهو مذهب مالك.
وذهب الشافعي إلى استحباب ذلك (٢).
مج ج ٨ ص ٣١٠.
باب في التسمية عند الذبح
مسألة (٧٧٨) جماهير العلماء على أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذكر دون النسيان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمَّد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة. حكاه عنهم ابن المنذر.
وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمدًا أو سهوًا. حكاه عنهم العبدري.
وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين.
وذهب الشافعي إلى أنها مستحبة غير واجبة ولا تشترط لحل الذييحة (٣).
مج ج ٨ ص ٣١١ شرح ج ١٣ ص ٧٣.
(١) انظر الحاوي ج ١٥ ص ٩١. قال الشافعي ﵀: وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقَربُ بها إلى الله ﷿ إلا مسلم فإن ذبح مشرك ممن تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لا وصفت. اهـ انظر المصدر المذكور. قال الموفق ﵀: وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم. اهـ. قلت: وإلى القول بالجواز ذهب الموفق في المغني: انظر مغ ج ١١ ص ١١٦.
(٢) قال الشافعي ﵀: ولا أكره الصلاة على رسول الله ﷺ لأنها إيمانٌ بالله. قال ﵊. أخبرني جبريل عن الله ﷿ ذكره أنه قال: من صلى عليك صليت عليه. أهـ قال الماوردي ﵀: أما الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح فليست واجبة إجماعًا ولا مكروهة عندنا واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين. قلت: ثم ذكر الماوردي الوجهين وأن الشافعي في الأم أشار إلى أنها مستحبة. ثم ذكر الوجه الثاني وقال: وكرهها مالك وأبو حنيفة. انظر الحاوي ج ١٥ ص ٩٥.
(٣) راجع مغ ج ١١ ص ٣٣ مج ج ٩ ص ٧٥ مغ ج ١١ ص١١٧. الحاوي ج ١٥ ص ٩٥ بداية ج ١ ص ٥٨٩. قلت: حكى الموفق ﵀ الاتفاق على أن يقول الذابح: "بسم الله والله أكبر" استحبابًا وأنه لا خلاف أنه لو تركه واكتفى بالتسمية أجزأه. انظر مغ ج ١١ ص ١١٧.
1 / 404