256

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

प्रकाशक

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (١). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.
مج ٥ ص ٢٨٩. مغ ج ٢ ص ٤٣٥.
* * *

(١) المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني قولًا لأحمد مخالفًا لهذا. راجع مغ ج ٢ ص ٤٣٥. وحكى ابن رشد عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته خلافًا لما ذهب إليه أبو بكر الصديق ﵁. انظر بداية ج ١ ص ٣٣٠. قلت: ثم قال: وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها.

1 / 265